مجلة شبابيك العالمية.
أكدت لائحة التصرف في عقارات الدولة ضرورة تحقق شرط أو أكثر من ثمانية شروط، لبيع العفار، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومن أبرزها انتفاء الغاية من العقار، أو لتحقيق مصلحة عامة.
ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» الصادرة اليوم الجمعة، نصوص اللائحة، وجاء في المادة السادسة والعشرون، ما يلي:
يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء-، وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
1- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.
2- إذا كان العقار محاطًا من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.
3- أن يكون من شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.
4- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.
5- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.
6- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.
7- الملكيات المشاعة.
8- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
وللاطلاع على النص الكامل للائحة التصرف في عقارات الدولة، من خلال الرابط التالي:
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com