مجلة شبابيك العالمية
مجلة شبابيك العالمية
  • الصفحة الرئيسية

  • السعودية

    • الأخبار المحلية

    • الوطن

    • اكتشف السعودية

    • مدن

  • الشؤون الإقليمية والدولية

    • الخليج

    • الأخبار العربية

    • العرب

    • عبر الحدود

    • العالم

  • المجتمع والأسرة

    • المجتمع

    • جيل المستقبل

    • عالم المرأة

    • عالم الرجل

    • مناسبات وأفراح

  • الثقافة والأدب

    • أقلام

    • أقلام واعدة

    • الأدب والشعر

    • مقالات أدبية

    • اشعار عامة

    • قصص قصيرة

    • مكتبة الكتب

  • الأخبار والشؤون السياسية

    • الأخبار العامة

    • سياسة واقتصاد

    • سياسة

    • متابعات

    • لقاءات صحفية

  • الصحة والحياة

    • طب وصحة

    • المعلومات العامة

    • منوعات

    • الترفيه

  • الرياضة

    • رياضة

    • الأخبار الرياضية

  • الفنون والسينما

    • فنون

    • الأخبار الفنية

    • أخبار الفن

    • الفن السابع

    • فنون تشكيلية

  • منصات شبابيك

  • الصفحة الرئيسية

  • السعودية

    • الأخبار المحلية

    • الوطن

    • اكتشف السعودية

    • مدن

  • الشؤون الإقليمية والدولية

    • الخليج

    • الأخبار العربية

    • العرب

    • عبر الحدود

    • العالم

  • المجتمع والأسرة

    • المجتمع

    • جيل المستقبل

    • عالم المرأة

    • عالم الرجل

    • مناسبات وأفراح

  • الثقافة والأدب

    • أقلام

    • أقلام واعدة

    • الأدب والشعر

    • مقالات أدبية

    • اشعار عامة

    • قصص قصيرة

    • مكتبة الكتب

  • الأخبار والشؤون السياسية

    • الأخبار العامة

    • سياسة واقتصاد

    • سياسة

    • متابعات

    • لقاءات صحفية

  • الصحة والحياة

    • طب وصحة

    • المعلومات العامة

    • منوعات

    • الترفيه

  • الرياضة

    • رياضة

    • الأخبار الرياضية

  • الفنون والسينما

    • فنون

    • الأخبار الفنية

    • أخبار الفن

    • الفن السابع

    • فنون تشكيلية

  • منصات شبابيك

نظام التنفيذ الجديد.. وتنسيق بين “العدل” وديوان المظالم لإعداد اللائحة التنفيذية

نظام التنفيذ الجديد.. وتنسيق بين “العدل” وديوان المظالم لإعداد اللائحة التنفيذية

مجلة شبابيك العالمية.

قرار مجلس الوزراء رقم (746)، تاريخ 1447/10/26هـ، المتضمن الموافقة على نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي جاء على النحو التالي :

قرار رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43681 وتاريخ 1447/5/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439392362 وتاريخ 1443/3/1هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 1443/11/7هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 1441/11/11هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1427/9/16هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (984) وتاريخ 1443/5/1هـ، ورقم (3222) وتاريخ 1444/11/1هـ، ورقم (612) وتاريخ 1445/2/22هـ، ورقم (1376) وتاريخ 1445/4/21هـ، ورقم (2338) وتاريخ 1445/6/27هـ، ورقم (3744) وتاريخ 1445/10/28هـ، ورقم (2980) وتاريخ 1446/9/2هـ، ورقم (3583) وتاريخ 1446/11/1هـ، ورقم (2275) وتاريخ 1447/6/20هـ، ورقم (2535) وتاريخ 1447/7/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-3 /47/ت) وتاريخ 1447/2/27هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-32 /47/د) وتاريخ 1447/8/10هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) وتاريخ 1447/5/19هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10262) وتاريخ 1447/9/22هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً:
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً:
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثاً:
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعاً:
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً:
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادساً:
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

سابعاً:
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه.

ثامناً:
تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ، ليكون بالنص الآتي: «تتولى دوائر التنفيذ -المشكّلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها».

تاسعاً:
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:

1- المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 1441/11/11هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 1443/11/7هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

عاشراً:
تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ.

حادي عشر:
1- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1427/9/16هـ.

2- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.


المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه

تويتر : https://twitter.com/shababeks_1

سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1

انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag

قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag

لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com

شاركنا النجاح في هذا الموضوع:

  • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
  • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
  • المزيد
  • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X

معجب بهذه:

إعجاب جاري التحميل…

نائب رئيس التحرير

شارك بتعليقك

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الراعي القانوني

مجموعة الوسمي الراعي القانوني

إعلان

© 2026 مجلة شبابيك العالمية | بتقنية قالب مهارتي

%d