مجلة شبابيك العالمية.
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكى برقم ٥٦١٥٦ وتاريخ ١٤٤٧/٧/هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإقتصاد والتخطيط رئيس لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم ٤٥٠٤١٦٣ وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٣هـ في شأن الدراسة المعدة لتقييم آليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومحضر إجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٥هـ المتضمن عددًا من القرارات ذات العلاقة.
وبعد الإطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الإجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣هـ.
وبعد الإطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ (الملغاة).
وبعد الإطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، وبعد الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ، ورقم (١٧٩) وتاريخ
١٤٤٢/٣/١٧هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٤هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ، ورقم (٣٢)
وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٤٦/١/٣هـ، ورقم (٢٦٧٩) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٣هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الإطلاع على توصية مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية رقم (٤٦/١٠-٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٣هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/١٧٨) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٣هـ، وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٨/٢٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا:
الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجًا من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية دوريًا وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التفاعلي متى ما أصبحت معسرة ماليًا.
ثانيًا:
الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الإكتواري – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار – من خلال ما يلى:
١- احتساب صافي المكاسب والخسائر الإكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.
قرار رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٤هـ.
٢- احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.
ثالثًا:
إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ.
رابعًا:
إنهاء العمل بالبندين (خامسًا) و(سادسًا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ.
خامسًا:
إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أيٍّ من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية، من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعمال في الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول، الصادر في شأنها -بشكل مستقل- قرارات من مجلس الوزراء.
سادسًا:
إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكّلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.
سابعًا:
استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناءً على ما جاء في البنود (أولًا) و (ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار.
ثامنًا:
على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.
تاسعًا:
حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الإجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣هـ.
عاشرًا:
إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (تاسعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com

